الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
ع17134دد القضية
تاريخه: 21 جوان 2017
**** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي ****
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت ع2293دد بتاريخ 10 أفريل 2004 والقاضي نصه نهائيا غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.