L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44803/2017 · 18/09/2017

قرار تعقيبي عدد 44803 بتاريخ 18 سبتمبر 2017 : جرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور مقترن بالسياقة دون الحصول على بطاقة مهنية ودون الحصول على الصنف المطلوب-إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة- اجل 21 يوما-إخلال بالأجل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ44803دد جلسة 2017/09/18 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة التأمين ***** بتاريخ 25 فيفري 2016 ضد القائم بالحق الشخصي ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ5024دد الصادر عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.