الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع35116.2016دد القضية
تاريخه: 2017/01/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 فيفري 2016 عدد 5379 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
***** في ش م ق
ضد :
***** نائبه الأستاذ *****
طعنا في القرار الاستئنافي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.