L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35116 · 04/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35116 بتاريخ 4 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-مبدا التقاضي على درجتين-ادخال لدى الطور الاستئنافي غير جائز

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب *ع35116.2016دد القضية تاريخه: 2017/01/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 فيفري 2016 عدد 5379 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** في ش م ق ضد : ***** نائبه الأستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.