L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35104 · 04/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35104 بتاريخ 4 جانفي 2017 : تبليغ مستندات الطعن بمكتب المحامي-انتهاء النيابة بصدور الحكم-تبليغ باطل

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده، محكمة التعقيب القضية عدد 35104 تاريخ القرار 04 جانفي 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 فيفري 2016 عدد 364 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "*****". ضد : "*****" المعين محل مخابر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.