الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله وحده،
محكمة التعقيب
القضية عدد 35104
تاريخ القرار 04 جانفي 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 فيفري 2016 عدد 364 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
"*****".
ضد :
"*****" المعين محل مخابر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.