L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/33044 · 15/02/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 33044 بتاريخ 15 فيفري 2016 : اجراءات مدنية -عدم امضاء محضر جلسة النطق بالحكم -اجراء اساسي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع33044.2015دد القضية تاريخه : 2016/2/15 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمرفوع من الأستاذ "*****" المحامي ب***** نيابة عن: "*****" محل مخابرته بمكتب نائبه. ضد: "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.