الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع34772.2016دد القضية
تاريخه: 05-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 776 والمقدم في 2016/2/4 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
في حق :
***** في شخص ممثله
ضد :
*****
طعنا في القرار الاستئنافي المدني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.