L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/34772 · 05/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 34772 بتاريخ 5 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-اسباب التعقيب- الخطا المادي في الحكم موجب للاصلاح لا الطعن

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع34772.2016دد القضية تاريخه: 05-01-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 776 والمقدم في 2016/2/4 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. في حق :  ***** في شخص ممثله ضد : ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.