الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 40742
تاريخ 08 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 04 ديسمبر 2015 من طرف الأستاذ ***** في حق *****.
ضد: الحق العام
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.