الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 33/41720
تاريخ: 2017/06/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/25 من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه *****.
ضدّ: الحق العام.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 5721 الصادر عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.