الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 40691
بتاريخ 2017/06/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 ديسمبر 2015 من طرف السيد ***** ***** بالمحكمة الابتدائية ب*****.
ضدّ: *****
طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.