L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40691/2017 · 01/06/2017

قصور قرار تعقيبي عدد 40691 بتاريخ 1 جوان 2017 : الإيهام بجريمة-السكر الواضح-دفوعات جوهرية لها تأثير على وجه الفصل-ركن الإسناد-تبرئة-قرائن إدانة وبراءة-موازنة بين القرائن

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40691 بتاريخ 2017/06/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 ديسمبر 2015 من طرف السيد ***** ***** بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضدّ: *****  طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.