L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40611/2017 · 02/06/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 40611 بتاريخ 2 جوان 2017 : استهلاك مادة مخدرة-رفض إجراء تحليل-قرينة إدانة-تقرير طبي-ضعف تعليل-تحريف وقائع-نقض

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40611 تاريخ القرار: 2017/06/02 لائحة قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا ببطاقة خلاصة المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه ***** بتاريخ 2015/12/03. ضدّ: الحق العام. طعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.