الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 24571
جلسة 2 جوان 2017
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 نوفمبر 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ م. ن. في حق المتهم ع. م.
ضدّ: الحق العام.
وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.