L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24571/2017 · 02/06/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 24571 بتاريخ 2 جوان 2017 : افتعال وثائق سفر للخارج-استعمال تلك الوثائق المفتعلة-مشاركة-جواز سفر-الفاعل الأصلي-ضعف تعليل-نقض

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد: 24571 جلسة 2 جوان 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 نوفمبر 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ م. ن. في حق المتهم ع. م. ضدّ: الحق العام. وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.