L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25454/2017 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 25454 بتاريخ 27 افريل 2017 : عدم تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية-إبدال عقوبة السجن بالخطية-مقدار الخطية في المخالفات-نقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 25454/14 تاريخ: 2017/04/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا بتاريخ 2014/12/09 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب*****. ضدّ: المتهم *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 7286 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.