L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37772/2017 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 37772 بتاريخ 27 افريل 2017 : زواج على خلاف الصيغ-مشاركة-الزواج بثانية-هضم حقوق الدفاع-معاشرة-مساكنة-إنفاق-إشهار-علاقة خنائية-سقوط الدعوى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 37772/37658 تاريخه: 2017/04/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2015/10/16. وعلى مطلب التعقيب المقدم في القضية عدد 37772 من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2015/10/19 في حق *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.