L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38244/2017 · 28/04/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 38244 بتاريخ 28 افريل 2017 : تأجيل تنفيذ عقاب-ظروف تخفيف-سوابق-مبادئ عامة للقانون-بطاقة سوابق-لا يمكن افتراض السوبق-قواعد المحاكمة العادلة

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد: 38244 جلسة 28 أفريل 2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم *****. وذلك طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 662 ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.