الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد: 38244
جلسة 28 أفريل 2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم *****.
وذلك طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 662 ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.