L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40440/2017 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 40440 بتاريخ 27 افريل 2017 : تعليل الأحكام-تهمة مجردة-تصريحات-إنكار-تضارب-إعتراف جزئي بالواقعة-معطيات لها تأثير على وجه الفصل في القضية-قصور التعليل-نقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عدد القرار: 40440 تاريخ القرار: 2017/04/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمّن تحت عدد 2430 والمقدّم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/12/22 عن الحق العام. ضدّ: 1) *****. 2) *****. طعنا في القرار الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.