L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40458/2017 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 40458 بتاريخ 27 افريل 2017 : سرقة موصوفة باستعمال العنف الشديد-حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة-إنكار-شهادة-قدح-قرابة-تضارب في الشهادة-تراجع في الشهادة-شك-إلتباس

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد: 40458 صدر بتاريخ: 2017/04/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/07 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضدّ المتهم: ***** مولود في ***** قاطن بـ *****. طعنا في القرار الجنائي عدد 14399 الصادر عن محكمة الاستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.