L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40427/2017 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 40427 بتاريخ 27 افريل 2017 : إضرام النار عمدا بمحل غير مسكون-شهادة-سماع-إنكار-شك يفسر لصالح المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد: 40427 بتاريخ 27 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 نوفمبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** و *****. طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 13390 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.