الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*30957.2015دد القضية
تاريخه : 27 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 20 اكتوبر 2015 من طرف الاستاذ: ***** المحامي ب*****.
نيابة عن:
***** محل مخابرتها بمكتب محاميها.
ضد:
***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.