L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/30957 · 27/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 30957 بتاريخ 27 جانفي 2016 : اجراءات مدنية -عريضة الطعن بالاستئناف -نقص في البيانات -فترة التامل

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*30957.2015دد القضية تاريخه : 27 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 20 اكتوبر 2015 من طرف الاستاذ: ***** المحامي ب*****. نيابة عن: ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها. ضد: ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.