الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 33719
تاريخ الحكم: 2017/04/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/05/27 من قبل الأستاذ *****.
مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق ورثة *****.
ضــــدّ: ***** ينوبه الأستاذ *****.
طعنا في الحكم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.