الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع30481.2015دد القضية
تاريخه : 2016/01/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/9/9 تحت عدد 1588 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
1/"*****" 2/"*****" 3/"*****" 4/"*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.