L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37565/2017 · 11/04/2017

قرار تعقيبي جزائي بتاريخ 11 افريل 2017 : 37565 سرقة مجردة- قرينة اتصال القضاء-دفع جوهري-قرينة البراءة-ضعف التعليل-هضم حق الدفاع-إهمال ذكر إسم رئيس الدائرة-خرق-نقض

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 37565 تاريخه: 11 أفريل 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/12 من قبل *****، منوبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بزغوان. ضدّ: الحق العام. طعنا في القرار عدد 6083 المؤرخ في 2015/

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.