الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 37565
تاريخه: 11 أفريل 2017
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/12 من قبل *****، منوبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بزغوان.
ضدّ: الحق العام.
طعنا في القرار عدد 6083 المؤرخ في 2015/
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.