L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37900/2017 · 10/04/2017

قرار تعقيبي عدد 37900 بتاريخ 10 افريل 2017 : الإضرار عمدا بملك الغير-سرقة موصوفة-سرقة مجردة-مستندات متناقضة-خرق -قصور التعليل-نقض

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37900 تاريخه: 2017/04/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/06/17. ضدّ: 1) ***** 2) ***** 3) ***** طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 2456 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.