الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عـ37396ـدد
بتاريخ: 2017/04/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 05 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف ب******،
ضــــدّ: الأطفال: (***** )، (***** ) و (***** ) و(***** )، طعنا في الحكم الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.