L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37396/2017 · 06/04/2017

قرار تعقيبي عدد 37396 بتاريخ 6 افريل 2017 : اعتداء بالعنف الشديد المجرّد-شك ينتفع به المتهم

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ37396ـدد بتاريخ: 2017/04/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 05 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف ب******، ضــــدّ: الأطفال: (***** )، (***** ) و (***** ) و(***** )، طعنا في الحكم الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.