L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/28075 · 21/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 28075 بتاريخ 21 جانفي 2016 : -رجوع في اذن على العريضة في تكليف خبير-مؤسسة عومية -الحضور باعمال الاختبار يعتبر تنازلا عن التمسك بطلب تكليف ثلاث خبراء

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب *ع28075.2015-دد القضية تاريخ القرار: 2016/01/21 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/06/25 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب ب***** نيابة عن: "*****" في شخص ممثله القانوني. ضدّ: "**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.