الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 37133
تاريخ الحكم: 05 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/08/31 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب******.
ضدّ: *****.
طعنا في القرار الجناحي عدد 1158 الصادر بتاريخ 2015/08/31 عن محكمة الاستئناف ب*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.