الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 37320
تاريخه: 2017/04/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** بتاريخ 2015/10/01 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب****** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية.
وعلى مطلب التعقيب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.