الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عدد القضية 26028.2015
تاريخه : 2016/3/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/05/07 تحت عدد 3776 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
*****، المعين محل مخابرته مكتب محاميه الأستاذ *****.
ضد :
ورثة ***** وهم أبناؤه .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.