L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/26028 · 03/03/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 26028 بتاريخ 1 مارس 2016 : خطا الادارة -مراقبة صحة التبليغ -التبليغ الفعلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد القضية 26028.2015 تاريخه : 2016/3/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/05/07 تحت عدد 3776 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : *****، المعين محل مخابرته مكتب محاميه الأستاذ *****. ضد : ورثة ***** وهم أبناؤه .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.