الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع37.205دد القضية
تاريخ: 06 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
ضدّ: -1- (*****) (متّهم)
طعنا في الحكم الاستئنافي ع1563دد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف بتاريخ 16 سبتمبر 2015 والقاضي نصّه: «نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.