L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37205/2017 · 06/05/2017

قرار تعقيبي عدد 37205 بتاريخ 6 افريل 2017 : اعتداء بالعنف الشديد-اعتداء على الأخلاق الحميدة-سوابق عدلية-تأجيل تنفيذ العقاب-خرق القانون-نقض-

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع37.205دد القضية تاريخ: 06 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: ضدّ: -1- (*****) (متّهم) طعنا في الحكم الاستئنافي ع1563دد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف بتاريخ 16 سبتمبر 2015 والقاضي نصّه: «نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.