L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37097/2017 · 05/04/2017

قرار تعقيبي عدد 37097 بتاريخ 5 افريل 2017 : قذف علني-تعمد الإخلال بهدوء المساجد-إنكار-قصد إجرامي-هتك شرف واعتبار-ادعاء غير ثابت-غياب موازنة بين القرائن-نقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37097 تاريخ: 2017/04/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/08/03 من طرف النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية ب*****. ضد: *****. طعنا في الحكم الجناحي عدد 355 الصادر بتاريخ 2015/08/25 عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.