الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 37097
تاريخ: 2017/04/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/08/03 من طرف النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية ب*****.
ضد: *****.
طعنا في الحكم الجناحي عدد 355 الصادر بتاريخ 2015/08/25 عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.