L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 36229/2017 · 04/04/2017

قرار تعقيبي عدد 36229 بتاريخ 4 افريل 2017 : جريمة تعطيل حرية العمل أو الخدمة-أركان الجريمة-انعدام التعليل-خرق القانون-نقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 36229 تاريخ: 2017/04/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 8377 بتاريخ 2015/06/10 المقدم من الأستاذة ***** في حق المتهمين ***** و*****. ضدّ: الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1432 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.