L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 36270/2017 · 03/04/2017

قرار تعقيبي عدد 36270 بتاريخ 3 افريل 2017 : ظروف تخفيف-تأجيل التنفيذ-سجل عدلي-بطاقة سوابق -ضعف تعليل-نقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 36270 بتاريخ: 2017/04/03 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/07/06 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضدّ: *****. طعنا في القرار عدد 2903/15 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/07/

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.