L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37359/2017 · 04/04/2017

قرار تعقيبي عدد 37359 بتاريخ 4 افريل 2017 : مسك بنية الإستهلاك لمادة مخدرة-براءة-عناصر جوهرية لها أصل ثابت بالملف-تلبس-تحليل-عناصر إدانة-ترجيح-ضعف تعليل-نقض-

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 37359 تاريخ القرار: 2017/04/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على التعقيب المقدم في 2015/09/28 تحت عدد 1876 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضدّ: *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1473 الصادر بتاريخ 2015/09/22 عن محكمة الاستئناف ب***** والق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.