L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 18878/2016 · 16/03/2016

قرار تعقيبي عدد 18878 بتاريخ 22 مارس 2016 : مسك وحمل سلاح ناري دون رخصة- رخصة شخصية- توفر أركان الجريمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 18878 القضية تاريخ القرار: 2016/03/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المتهم "*****" نائبه الأستاذ "*****". ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1365 بتاريخ 2014/05/05.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.