الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 18878 القضية
تاريخ القرار: 2016/03/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المتهم "*****" نائبه الأستاذ "*****".
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1365 بتاريخ 2014/05/05.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.