L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 35913/2017 · 09/03/2017

قرار تعقيبي عدد 35913 بتاريخ 9 مارس 2017 : بيع ما لا حق له في التصرف فيه-.-تحريف المحكمة للوقائع-ضعف تعليل صارخ

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع35913دد جلسة 2017/03/09 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 13 جويلية 2015 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي ع640دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.