الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع36194دد
جلسة 2017/03/16
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب****** في حق الحق العام بتاريخ 08 جوان 2015 ضد المتهم *****.
طعنا في الحكم الجناحي ع779دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.