L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 36194/2017 · 16/03/2017

قرار تعقيبي عدد 36194 بتاريخ 16 مارس 2017 : تهديد بما يوجب عقاب جنائي-اركن الجدية-إنكار المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع36194دد جلسة 2017/03/16 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب****** في حق الحق العام بتاريخ 08 جوان 2015 ضد المتهم *****. طعنا في الحكم الجناحي ع779دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.