L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 36878/2017 · 16/03/2017

قرار تعقيبي عدد 36878 بتاريخ 16 مارس 2017 : استهلاك مادة مخدرة محظورة-رفض إجراء التحليل ليس قرينة ثابتة على استهلاك المخدرات

الجمهورية التونسية وزارة العــــــدل محكمــــة التعقيــــب القضية ع36878دد جلسة 2017/03/16 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرارالتالي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام ب***** في حق الحق العــــــام بتاريخ 13 جويلية 2015 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي ع3195دد الصادر عن محك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.