الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 43579
تاريخه: 13 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/02/03 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*****.
ضدّ المتهمين: *****.
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.