L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31638/2016 · 21/12/2016

قرار تعقيبي عدد 31638 بتاريخ 26 ديسمبر 2016 : تزييف عملة-منشور تفتيش-احتفاظ- قصد جنائي خاص

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الحادية والثلاثون عدد القرار: 31638 تاريخه: 12/21/ 2016 تزييف عملة-منشور تفتيش-احتفاظ قصد جنائي خاص اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/4/2 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.