الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
الدائرة الحادية والثلاثون
عدد القرار: 31638
تاريخه: 12/21/ 2016
تزييف عملة-منشور تفتيش-احتفاظ قصد جنائي خاص
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/4/2 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.