L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29028/2016 · 28/11/2016

قرار تعقيبي عدد 29028 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 : نفقة-منحة سكن- لا يضار طاعن بطعنه- نظام عام - قواعد إجرائية أساسية -مصلحة المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الحادية عشر عدد القرار: 29028 تاريخه: 2016/11/28 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/2/25 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** في حق المتهم *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 447 الصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.