الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع23888دد
2016/09/28 :جلسة
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 07 نوفمبر 2014 .
ضد المتهم: "*****".
طعنا منه في الحكم الجناحي ع261دد الصادر عن المحكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.