Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عــــــدد 25832 القضية
تاريخ القرار: 2016/6/28
إرهاب-جريمة العمل على تعريض التونسيين للانتقام-قرائن
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم
من قبل الوكيل العام ب*****
ضد: ***** لا نائب له
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تح
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.