L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25832/2016 · 28/06/2016

قرار تعقيبي عدد 25832 بتاريخ 28 جوان 2016 : إرهاب-جريمة العمل على تعريض التونسيين للانتقام-قرائن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــدد 25832 القضية تاريخ القرار: 2016/6/28 إرهاب-جريمة العمل على تعريض التونسيين للانتقام-قرائن أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام ب***** ضد: ***** لا نائب له طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.