L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25392/2016 · 23/06/2016

قرار تعقيبي عدد 25392 بتاريخ 23 جوان 2016 : عنف شديد- أخلاق حميدة- مقاضاة من اجل نفس الجرم- أركان جرائم أخرى- سبق مقاضاة-اتصال قضاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد: 25392 بتاريخ : 23 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 11 ديسمبر 2014 من طرف الأستاذ "*****" في حق المتهمين "*****" و"*****". ضد: الحق العام.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.