الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عدد: 25392
بتاريخ : 23 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 11 ديسمبر 2014 من طرف الأستاذ "*****" في حق المتهمين "*****" و"*****".
ضد: الحق العام.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.