L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24630/2016 · 17/06/2016

قرار تعقيبي عدد 24630 بتاريخ 17 جوان 2016 : تحيل-عدم توفر أركان جريمة - الاخلال بالتزام تعاقدي لا يعد تحيلا- حسن تطبيق القانون- نقض الاجتهاد بالاجتهاد

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 24630 جلسة: 2016/06/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب****** في حق الحق العام بتاريخ 24 نوفمبر 2014 . ضد المتهم : *****. طعنا منه في الحكم الجناحي عدد 12581 الصادر عن م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.