L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24112/2016 · 16/06/2016

قرار تعقيبي عدد 24112 بتاريخ 16 جوان 2016 : هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه من الصنف العدلي والتلبس بلقب-قرائن- تجزئة اعتراف متهم- شك ينتفع به المتهم

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد: 24112 بتاريخ : 16 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 نوفمبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم " *****". طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3448 الصادر عن محكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.