L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24930/2016 · 16/06/2016

قرار تعقيبي عدد 24930 بتاريخ 16 جوان 2016 : سرقة مجردة- شك ينتفع به المتهم- تهمة مجردة

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد: 24930 بتاريخ : 16/ 06/ 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 ديسمبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ***** ضد المتهم " *****". طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 930 الصادر عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.