L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/42168 · 01/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 42168 بتاريخ 1 مارس 2017 : اجراءات مدنية-اشتئناف-اعلام محامي المستانف بموعد الجلسة-العلم الفعلي لا يكفي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع42168.2016دد القضية تاريخه : 2017-03-01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/8/09 من الأستاذ "*****"المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "*****" ضد : "*****" محاميه الأستاذ "*****". طعنا في الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.