L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37875 · 08/03/2017

قرار تعقيبي مدني 37875 بتاريخ 8 مارس 2017 : اجراءات مدنية-دعوى غرم-وفاة المدعي-صفة الورثة في مواصلة التداعي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد القضية : 37875 تاريخ الحكم : 2017/03/08 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/05 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني . ضد: ورثة ***** وهم : -1- زوجته ***** -2- أبناؤه الرشداء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.