L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/36729 · 13/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 36729 بتاريخ 13 مارس 2017 : اجراءات مدنية-طعن بالتعقيب-حكم صحيح في نتيجته-انعدام جدوى النقض

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ع*36729.2016دد القرار تاريخه: 13 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع2033دد بتاريخ 08 أفريل 2016 المقدم من طرف الأستاذ "*****" في حق: " *****" في شخص ممثلها القانوني. ضد: 1) "*****" محاميه: الأستاذ "*****&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.