الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع*36729.2016دد القرار
تاريخه: 13 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع2033دد بتاريخ 08 أفريل 2016 المقدم من طرف الأستاذ "*****"
في حق:
" *****" في شخص ممثلها القانوني.
ضد:
1) "*****" محاميه: الأستاذ "*****&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.