الحمد لله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 36300 تاريخ الحكم : 08 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" بتاريخ 30 مارس 2016 في حق : "*****" ضد: "*****" مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 36300 بتاريخ 8 فيفري 2017 : المقر-تعريفه-صفاته-التبليغ في السجن
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.