الحمد لله وحده ،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 36300
تاريخ الحكم : 08 فيفري 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" بتاريخ 30 مارس 2016
في حق :
"*****"
ضد:
"*****" مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.