الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع35481.2016دد القضية
تاريخه : 16 جانفي 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 25247 المرفوع من الأستاذ "*****" بتاريخ 08 مارس 2016.
نيابة عن :
"*****"
ضد:
"*****".
طعنا في الحكم المد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.