L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35481 · 16/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35481 بتاريخ 16 جانفي 2017 : التبليغ بمقر المحامي

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب *ع35481.2016دد القضية تاريخه : 16 جانفي 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 25247 المرفوع من الأستاذ "*****" بتاريخ 08 مارس 2016. نيابة عن : "*****" ضد: "*****". طعنا في الحكم المد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.